الشيخ محمد آصف المحسني

121

معجم الأحاديث المعتبرة

أبي عبداللَّه عليه السلام . [ 5181 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشك ( شك - صا ) في الفجر قال : يعيد . قلت : ( و - يب ) المغرب قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله « 1 » . أقول : اعتبار السند مبني على انصراف العلاء إلى الثقة وهو غير محرز ، بل عن الوسائل كما في جامع الأحاديث : فضالة عن الحسين ابن أبي العلاء . وهو عندي مجهول خلافاً للسيّد الأستاذ الخويى رضي الله عنه في معجمه . ولا أدري مصدر الوسائل في ضبط ( الحسين بن أبي ) فانّ المذكور في المصدر أي التهذيب هو العلاء والمنصرف منه ابن رزين . [ 5182 / 4 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة ( بن محمّد عن الحضرمي - يب ) عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم‌تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان والمغرب إذا سها فيها فلم‌يدركم صلّى فعليه أن يعيد الصلاة « 2 » . والظاهر زيادة كلمة ( عن ) قبل كلمة الحضرمي وأنها صفة لزرعة . [ 5183 / 5 ] عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد الناب عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل لم‌يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة فإن كان ( قد - صا خ ) صلّى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان ( قد - صا ) صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة « 3 » . وزاد في التهذيب : « قلت : فصلّى المغرب فلم‌يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلّى ثلاثا كانت هذه تطوّعا وإن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذه واللَّه ممّا لايُقْضَي أبداً » . قال الشيخ ( قده ) : هذا خبر شاذ ويحتمل أن يكون إنما شكّ في نافلة الفجر . وروى في الاستبصار عن أحمد بن محمّد عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمّار الساباطي قال : سألت

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 180 ، الاستبصار : 1 / 366 وجامع الأحاديث : 6 / 325 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 179 ، الاستبصار : 1 / 366 وجامع االاحاديث : 6 / 326 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 182 ، الاستبصار : 1 / 366 وجامع الأحاديث : 6 / 326 .